كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

3 - فصل
4 - الرابعُ: قولُ: "بسم اللَّه" عندَ إرسالِ جارحةٍ، أو رميٍ (¬1)؛ كما في ذَكاةٍ (¬2)، إلا أنها لا تسقُط هنا سهوًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬3)
* قوله: (الرابعُ: قولُ: بسم اللَّه).
* تنبيه: قال في باب الذكاة: "وتجزئ بغير عربيةٍ -ولو أحسنها-" (¬4)، ولم يتعرض لذلك هنا، وفي المسألة خلاف.
قال في الإنصاف: (لا يشترط أن يسمى بالعربية، على الصحيح من المذهب، وعنه: يشترط إن كان يحسنها). انتهى (¬5).
فإذا حمل ما قال (¬6) إنه الصحيح من المذهب على عمومه؛ أي: ولو أحسنها، كان البابان على وتيرة واحدة، فتدبر.
* قوله: (لا تسقط هنا سهوًا)،. . . . . .
¬__________
(¬1) إلا أنها لا تسقط سهوًا. وعنه: هي سنة. وعنه: إن نسيها على السهم، أبيح، وإن نسيها على الجارح، لم يبح. وعنه: تشترط للصيد دون الذبيحة. وعنه: تشترط، إلا في الذبيحة سهوًا. وعنه: تشترط مع الذِّكْر دون السهو. وعنه: تشترط إلا في الذبح، وصيد السهم خاصة. وعنه: تشترط من مسلم لا كافر. راجع: المحرر (2/ 195 - 196)، والمبدع (9/ 251)، والإنصاف (10/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3128 - 3129).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3129).
(¬3) في الشرط الرابع: التسمية.
(¬4) منتهى الإرادات (2/ 515).
(¬5) الإنصاف (27/ 418) مع المقنع والشرح الكبير.
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "ما قاله".

الصفحة 434