كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التسمية في جانب الصيد واقعة على السهم، لا على الصيد؛ لعدم حضورِه بين يديه، بل قد لا يُصاب، وفي جانبِ الذكاةِ التسميةُ واقعة على الذبيحةِ نفسِها، لا على السكين، فلا يضر الذبحُ بغيرها؛ بدليل ما تقدم من أنه لو بدا له ذبحُ غيرِ ما سمى عليه، أعادَ التسمية (¬1).
* * *
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 251)، ومعونة أولي النهى (8/ 682) , وشرح منتهى الإرادات (3/ 418 - 419)، وكشاف القناع (9/ 3129).

الصفحة 437