كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويُكرهُ حلفٌ بالأمانةِ (¬1)؛ كعتقٍ وطلاقٍ (¬2).
ويحرم بذات غير اللَّه تعالى وصفته، سواءٌ أضافه إليه تعالى؛ كقوله: "ومخلوقِ اللَّهِ، ومقدوِرهِ، ومعلومِهِ، وكعبَتِهِ، ورسولِه"
أو لا؛ كقوله: "والكعبةِ"، و"أبي" (¬3). ولا كفارةَ؛ وعندَ الأكثر: "إلا بمحمدٍ -صلى اللَّه عليه وسلم-" (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُكره حلفٌ بالأمانة) في الإقناع: (كراهة تحريم) (¬5)، وكأنه نظر إلى أن ظاهر الحديث (¬6) يقتضي التحريم، كما ذكره الزركشي (¬7).
* قوله: (بذات غيرِ اللَّه تعالى) بإضافة ذات إلى غير.
* وقوله: (وصفته) عطفٌ على ذات، والمراد: [أنه] (¬8) لا يحلف إلا باللَّه،
¬__________
(¬1) المبدع (9/ 257).
(¬2) في تحريم الحلف بالعتق والطلاق وجهان.
الفروع (6/ 303)، والإنصاف (11/ 15)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3137).
(¬3) وقيل: يكره. وعنه: يجوز. المحرر (2/ 197)، والفروع (6/ 303)، والمبدع (9/ 262 - 263)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3137).
(¬4) فتلزم الكفارة. المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 89) مع الممتع.
(¬5) الإقناع (9/ 3134) مع كشاف القناع.
(¬6) وهو قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حَلَفَ بالأمانَةِ، فليسَ مِنَّا"، أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الأيمان والنذور- باب: في كراهية الحلف بالأمانة برقم (3253) (3/ 223)، والبيهقي في السنن الكبرى -كتاب: الأيمان- باب: من حلف بغير اللَّه ثم حنث، أو حلف. . . (10/ 30)، عن بريدة -رضي اللَّه عنه-، وفيه عند البيهقي زيادة: "ومن خَبَّبَ زوجةَ امرئٍ أو مملوكَهُ، فليس منا".
(¬7) حيث قال بعد سوقه القولين فيه في شرح مختصر الخرقي (7/ 95): (قلت: وظاهر الحديث والأثر التحريم).
(¬8) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 449