كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

وإن رمى مسلم ذميًّا عبدًا، فلم تقع به الرَّمية حتى عتق وأسلم، فمات منها: فلا قود، ولورثته -على رامٍ- دية حرٍّ مسلم (¬1).
ومن قتل من يعرفه أو يظنه كافرًا، أو قنًّا (¬2)، أو قاتل أبيه، فبان تغيُّر حاله. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اعتبارًا بوقت الزهوق (¬3)، وهو شبيه بتبعيض الأحكام، فتدبر!.
* قوله: (ومن فتل من يعرفه)؛ أيْ: كافرًا أو قنًا أو قاتل أبيه.
* قوله: (فبان تغير حاله)؛ أيْ: فيما يمكن فيه ذلك، ولذلك قصره الشارح على ما عدا مسألة قاتل أبيه؛ لأنه (¬4) [لا] (¬5) يتأتى فيها تغير الحال (¬6). نعم يتأتى فيها تبين خلاف (¬7) الظن (¬8).
¬__________
(¬1) وأوجب القود أبو بكر.
المقنع (5/ 423) مع الممتع، والفروع (5/ 484)، وانظر: المحرر (2/ 126)، وكشاف القناع (8/ 2877).
(¬2) فبان تغير حاله أو خلاف ظنه فعليه القود، وقيل: لا.
الإنصاف (9/ 472)، وانظر: الفروع (5/ 484)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 280).
(¬4) في "ب": "لا".
(¬5) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".
(¬6) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 280).
(¬7) في "د": "إطلاق".
(¬8) كما أفاده الفتوحي والبهوتي في شرحهما. معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 164)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 280).

الصفحة 45