كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويجبُ الحلفُ لإنجاءِ معصومٍ من هَلَكَةٍ -ولو نفسَه-، ويُندبُ لمصلحةٍ، ويُباحُ على فعلِ مباحٍ أو تركِه (¬1).
ويُكرهُ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ (¬2).
ويحرُم على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ، أو كاذبًا عالمًا (¬3).
ومن حلفَ على فعلِ مكروهٍ، أو تركِ مندوبٍ: سُن حِنْثُه، وكُرِه بِرُّه (¬4).
و. . . على فعلِ مندوبٍ، أو تركِ مكروهٍ: كُرِهَ حنثُه (¬5)، وسُنَّ برُّه (¬6).
و. . . على فعلِ واجبٍ، أو تركِ محرَّمٍ: حَرُمَ حِنْثُه، ووَجَبَ بِرُّهُ (¬7).
و. . . على فعلِ محرَّمٍ، أو تركِ واجبٍ: وجبَ حنثُه، وحرُم بِرُّهُ (¬8).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أو صفته، وأنه يحرم بغيرِهما ذاتًا وصفةً.
* قوله: (أو كاذِبًا عالمًا)، وعلى هذا، فالحلف تعتريه الأحكامُ الخمسة (¬9)، وأما البِرُّ والحِنْثُ، ففيهما التفصيلُ الآتي، فتدبر.
¬__________
(¬1) الإنصاف (11/ 12)، وكشاف القناع (9/ 3132)، وانظر: الفروع (6/ 311).
(¬2) الإنصاف (11/ 14)، وكشاف القناع (9/ 3132)، وانظر: الفروع (6/ 311).
(¬3) المصادر السابقة.
(¬4) كشاف القناع (9/ 3132).
(¬5) المبدع (9/ 254)، وكشاف القناع (9/ 3132).
(¬6) قال البهوتي في كشاف القناع (9/ 3132): ويجب بره.
(¬7) كشاف القناع (9/ 3132)، وانظر: المبدع (9/ 254).
(¬8) كشاف القناع (9/ 3132).
(¬9) الفروع (6/ 311)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 423).
الصفحة 450