كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ويُخيَّرُ في مباحٍ, وحفظُها فيه أولى؛ كافتداءِ مُحِقٍّ لواجِبِه عليه عندَ حاكم. ويُباح عندَ غيره (¬1).
ولا يَلزمُ إبرارُ قَسمٍ؛ كإجابةِ سؤالٍ باللَّه تعالى (¬2).
ويُسنُّ، لا تَكرارُ حلفٍ. فإن أفرَطَ: كُرِهَ (¬3).
* * *

2 - فصل
ولوجوبِ الكَفّارةِ أربعةُ شروطٍ:
1 - أحدُها: قصدُ عقدِ اليمينِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويُخير في مباحٍ) هذا تتميمٌ لبقية الأحكام الخمسة فيما يتعلق بالحِنْثِ والبِرِّ، وحينئذٍ فتعتريهما (¬4) الأحكامُ الخمسة، كما تَعْتري اليمينَ (¬5).
فصلٌ (¬6)
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3132 و 3142)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 99) مع الممتع، والفروع (6/ 310)، والمبدع (9/ 254).
(¬2) وقيل: يلزمه. الإنصاف (11/ 33)، وانظر: الفروع (6/ 305)، وكشاف القناع (9/ 3133 و 3138).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3133 و 3138 و 3141 - 3142)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 310)، والإنصاف (11/ 29).
(¬4) في "ج" و"د": "فتعتريها".
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 423).
(¬6) في شروط وجوب الكفارة.

الصفحة 451