كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
3 - الثالثُ: كونُ حالفٍ مختارًا. فلا تنعقدُ من مكرَهٍ عليها.
4 - الرابعُ: الحِنْثُ بفعلِ ما حلفَ على تركِه. أو تركِ ما حلَفَ على فِعله -ولو محرَّمَيْنِ- لا مكرَهًا، أو جاهِلًا، أو ناسِيًا (¬1).
ومن استثنى فيما يُكفَّرُ؛ كيمينٍ باللَّه تعالى، ونَذْرٍ، وظِهارٍ، ونحوِه، بـ "إن شاء اللَّه، أو أراد اللَّهُ (¬2)، أو إلا أن يشاء اللَّهُ"، وقصدَ ذلك، واتَّصَلَ لفظًا أو حُكمًا؛ كقطعٍ بتنفُّسٍ، أو سعالٍ ونحوِه، ولم يَحنث: فعلَ أو ترَكَ. ويعتبر نطقُ غيرِ مظلومٍ خائفٍ. وقصدُ استثناءٍ قبلَ تمام مستثنًى منه، أو بعدَه قبلَ فراغِه، ومن شَكَّ فيه، فكمَنْ لم يستثنِ (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث) ما لم يقصد بالمشيئة مجردَ التبرُّك (¬4).
* [قوله] (¬5): (وقصد) إعادة لبيان المحل.
¬__________
(¬1) وعنه: على الناسي كفارة.
راجع: المقنع (6/ 94 - 95) مع الممتع، والإنصاف (11/ 23 - 25)، وكشاف القناع (9/ 3139).
(¬2) وقصد ذلك، واتصل لفظًا أو حكمًا؛ كقطع بتنفسٍ أو سعال ونحوه، لم يحنث، فعل أو ترك.
كشاف القناع (9/ 3140)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 96) مع الممتع، والفروع (6/ 308 - 310).
(¬3) الفروع (6/ 309 - 310)، والإنصاف (11/ 26 - 27)، وكشاف القناع (9/ 3140 - 3141).
(¬4) الفروع (6/ 309) , ومعونة أولي النهى (8/ 709)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 425).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
الصفحة 454