كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وإن حلفَ ليفعلَنَّ شيئًا، وعيَّن وقتًا، تعيَّن. وإلا: لم يحنث حتى ييئسَ من فعلِه؛ بتلفِ محلوفٍ عليه، أو موتِ حالفٍ، أو نحوِهما (¬1).
* * *
3 - فصل
من حرَّم حلالًا سوى زوجتِه؛ من طعامٍ، أو أَمَةٍ، أو لباسٍ، أو غيرِه (¬2)؛ كقوله: "ما أحَلَّ اللَّهُ عَلَيَّ حرامٌ" -ولا زوجةَ له- ونحوه، أو: "طعامي عليَّ كالميتةِ والدمِ"؛ أو علّقه بشرط؛ كـ "إن أكلتُه، فهو عليَّ حرامٌ"، لم يحرُم، وعليه كفارةُ يمين: إن فعَلَه (¬3).
ومن قال: "هو يهوديٌّ, [أو نصرانيٌّ] (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فصلٌ (¬5)
* قوله: (ونحوِه)؛ كأن قال: ما أحلَّ اللَّه عليَّ غير زوجتي حرامٌ، أو كسبي عليَّ حرامٌ (¬6).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 87) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3141).
(¬2) في "م" تكرار: "أو غيره".
(¬3) وقيل: يحرم عليه حتى يكفر. الفروع (6/ 310)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والإنصاف (11/ 30)، وكشاف القناع (9/ 3142).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬5) فيمن حرَّم على نفسه حلالًا سوى زوجته، أو قال: هو يهودي، أو نصراني، ونحوه.
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 713)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 426).
الصفحة 455