كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو كافرٌ (¬1)، أو مجوسيُّ، أو يعبدُ الصليبَ، أو غيرَ اللَّهِ، أو بريءٌ من اللَّه تعالى، أو من الإسلام، أو القرآنِ، أو النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-"، أو: ". . . يَكفُرُ باللَّه، أو لا يراه [اللَّه] (¬2) في موضعِ كذا"، أو: ". . . يَسْتَحِلُّ الزنى أو الخمرَ، أو أكلَ لحمِ الخنزيرِ، أو تركَ الصلاةِ، أو الصومِ، [أو] الزكاةِ، أو الحجِّ، أو الطهارة"، منجِّزًا؛ كـ "ليفعلنَّ كذا"، أو معلقًا؛ كـ "إن فعَل كذا"، فقد فَعَل محرَّمًا، وعليه كفارةُ يمينٍ: إن خالَفَ (¬3).
وإن قال: "عصيتُ اللَّه -أو أنا أعصي اللَّه- في كلِّ ما أمرني، أو محوتُ المصحف (¬4)، أو أدخلَهُ اللَّهُ النارَ، أو قطعَ اللَّهُ يدَيه ورجلَيْهِ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقد فعل محرَّمًا)؛ أي: أتى محرَّمًا [إذْ] (¬5) [إن] (¬6) هذا قولٌ لا فعلٌ، فتدبر.
¬__________
(¬1) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. كشاف القناع (9/ 3142 - 3143)، وانظر: المحرر (2/ 197 - 198)، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬3) فقد فعل محرمًا، وعليه كفارة يمين إن فعل. والرواية الثانية: لا كفارة عليه. راجع: المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 100) مع الممتع، والفروع (6/ 304)، والإنصاف (11/ 32 - 33)، وكشاف القناع (9/ 3142).
(¬4) فلغو. والقول الثاني: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارةُ نذر إن خالف. المحرر (2/ 197)، والفروع (6/ 304 - 305 و 310)، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬5) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ" و"ب" و"ج".

الصفحة 456