كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو لَعَمْرُهُ ليفعلَنَّ -أو لأفعلُ- كذا" (¬1)، أو: "إن فعلَه، فعبدُ زيدٍ حُرٌّ (¬2)، أو مالُهُ صَدَقَةٌ"، ونحوَه: فلَغْوٌ (¬3).
ويَلزمُ بحلفٍ: بـ "أيمانِ المسلمين" ظِهارٌ، وطلاقٌ، وعَتاقٌ، ونذرٌ، ويمينٌ باللَّه، معَ النية (¬4).
و: بـ "أَيمانِ البَيْعَةِ" (¬5) -وهو يمينٌ رَتَّبَها الحَجَّاجُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (مع النية)، وإلَّا, فلغوٌ؛ لأنهم عَدُّوها [هنا] (¬6) من الكنايات، [الكناياتُ] (¬7) إذا تجرَّدَتْ عن النية (¬8)، تكونُ لَغْوًا (¬9).
¬__________
(¬1) فلغو. وعنه: هو يمين؛ لدخول التوحيد فيه، فعليه كفارة نذر إن خالف. الفروع (1/ 305 و 310)، وانظر: الإنصاف (11/ 33)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬2) فلغو. وعنه: عليه كفارةُ نذر لفعله المعصية. المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 102) مع الممتع، والفروع (6/ 310)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3143).
(¬3) وعنه: عليه كفارة نذر؛ لدخول التوحيد فيه. المحرر (2/ 197)، والفروع (6/ 310)، وانظر: المقنع (6/ 100) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬4) وقيل: لا يتناول اليمين باللَّه تعالى. المحرر (2/ 197 - 198)، والإنصاف (11/ 36)، وانظر: الفروع (6/ 304)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬5) ما فيها إن عرفها ونواها، وإلا فلغو. وقيل: تنعقد إذا نواها ولم يعرفها. وقيل: لا تنعقد إلا بما عدا اليمين باللَّه تعالى بشرط النية. ويحتمل ألا تنعقد إلا في الطلاق والعتاق. الفروع (6/ 304) وانظر: المحرر (2/ 197)، والإنصاف (11/ 35 - 36)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د"، وهي في "أ" و"ج": "والكناية".
(¬8) في "ج": "الفية".
(¬9) لأنها تصدق في المعنيين، ولا نية تصرفها إلى معنى اليمين، فتكون لغوًا.

الصفحة 457