كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ والعَتاقَ، وصدَقةَ المال (¬1) - ما فيها [إن] (¬2) عرَفها ونواها. وإلا: فلغوٌ.
ومن حلفَ بأحدِها، فقال آخَرُ: "يميني في يمينك، أو عليها، أو مِثلُها"، أو: "أنا على مثلِ يمينك، أو أنا معكَ في يمينك"، يُريد التزامَ مثلِها: لزمَهُ، إلا في اليمينِ باللَّه تعالى (¬3).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (تتضمَّنُ اليمينَ باللَّه تعالى، والطلاقَ، والعتاقَ. . . إلخ)، فيدخل في كل من اليمينين الطلاقُ (¬4)، والعتاقُ، واليمينُ، وتنفرد الأولى باثنين: الظِّهارُ، والنذرُ، وتنفرد الثانيةُ بصدقة المال.
* قوله: (ومن حلف بإحداها) (¬5)؛ (أي: إحدى الأيمان المذكورة؛ من طلاقٍ، أو عتاقٍ، أو ظِهارٍ، ونحوها). شرح (¬6).
* قوله: (إلا في اليمين)؛ لأنها لا تنعقد بالكناية (¬7).
¬__________
(¬1) كما رتبها أيضًا الخليفة المعتمد على اللَّه العباسي لأخيه الموفق باللَّه لما جعله ولي عهده. وقيل: تتضمن أيضًا حجًا.
راجع: المحرر (2/ 197)، والفروع (11/ 304)، والإنصاف (11/ 35)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬2) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م".
(¬3) والوجه الثاني: يلزمه في اليمين باللَّه تعالى أيضًا. راجع: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 304)، والإنصاف (11/ 37)، وكشاف القناع (9/ 3143).
(¬4) في "ج": "اليميين ين الطلاق"، وفي "د": "اليميين الطلاق".
(¬5) في "د": "بإحداهما"، وفي "م" و"ط": "بأحدها".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 427) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 717).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 227.