كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومن قال: "عليَّ نذرٌ، أو يمينٌ" فقط، أو: "عليَّ نذرٌ، أو: يمين -أو: عليَّ عهدُ اللَّهِ، أو ميثاقُه- إن فعلتُ كذا" وفَعَلَه: فعليه كفارةُ يمينٍ (¬1).
ومن أخبرَ عن نفسِه بحَلِفٍ باللَّه تعالى، ولم يكن حَلَفَ، فكِذْبةٌ: لا كفارةَ فيها (¬2).
* * *

4 - فصلٌ في كَفّارَة اليَمِينِ
وتُجْمَعُ تخييرًا، ثم ترتيبًا، فيُخَيَّرُ مَنْ لزمَتْه بين ثلاثةٍ: إطعام عشرةِ مساكينَ من جنسٍ أو أكثرَ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقط)؛ أي: دون أن يقول: إن فعلت كذا (¬3).
* قوله: (أو عليَّ نذرٌ أو يمينٌ)؛ أي: [إن] (¬4) فعلت كذا (¬5).
* قوله: (فكِذْبَةٌ، لا كفارةَ فيها)، وتقدم في كتاب الطلاق: أنه لو قال: حلفتُ بالطلاق، وكذب، دُيِّنَ، ولزمه حكمًا، والفرقُ لائحٌ.
فصلٌ في كَفَّارةِ اليَمِينِ
¬__________
(¬1) المحرر (2/ 197)، والمقنع (6/ 103) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3144).
(¬2) وعنه: عليه كفارة؛ لأنه أقرَّ على نفسه. الإنصاف (11/ 39)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3144).
(¬3) معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427).
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 717)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 427).

الصفحة 459