كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو خلاف ظنِّه: فعليه القودُ (¬1).
* * *

2 - فصل
4 - الرابع: كون مقتولٍ ليس بولدٍ وإن سفل، ولا بولد بنت وإن سفلت لقاتل (¬2): فيقتل ولد بأب وأم وجد وجدة (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* [قوله] (¬4): (فعليه القود) ظاهره سواء كان بدار الإسلام أو الكفر (¬5).
فصل (¬6)
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 4847)، والمبدع (8/ 271)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(¬2) المقنع (5/ 428)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(¬3) وعنه: (لا يقتل). المحرر (2/ 126)، وانظر: المبدع (8/ 273 - 274)، وكشاف القناع (8/ 2880).
(¬4) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬5) قال البهوتي في كشاف القناع: (ولا يشترط في وجوب القصاص كون القتل في دار الإسلام، فيقتل مكافئه بشروطه وإن كان بدار حرب، سواءً كان هاجر أو لم يهاجر لعموم الأدلة)، إلا أنه يفهم من كلام برهان الدين ابن مفلح في المبدع التفريق حيث قال: (والظاهر: لا يخلى؛ أيْ: لا يترك المقتول طليقًا، في دار الإسلام إلا بعد إسلامه بخلاف من في دار الحرب) فيفهم من كلامه أن الجاني في دار الحرب يُعذر بجنايته بخلاف دار الإسلام فإنه لا يعذر فيها.
انظر: المبدع في شرح المقنع (8/ 272)، وكشاف القناع (8/ 2884).
(¬6) في الشرط الرابع من شروط القصاص.

الصفحة 46