كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

أو كِسْوَتهم: للرجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاتُه فيه، وللمرأة دِرعٌ وخِمارٌ كذلك. أو عِتقِ رقبةٍ (¬1). ويجزئُ: ما لم تذهبْ قُوَّتُه (¬2).
فإن عجزَ؛ كعجزٍ عن فطرةٍ. صامَ ثلاثةَ أيامٍ متتابعةً وجوبًا إن لم يكن عذرٌ (¬3).
ويُجزئُ أن يُطعِمَ بعضًا، ويَكسُوَ بعضًا، لا تكميلُ عتقٍ بإطعامٍ أو كسوةٍ، ولا إطعامٍ بصومٍ، كبقية الكفاراتِ (¬4).
ومَن مالُه غائبٌ: يَستدينُ إن قَدَر، وإلا صام (¬5)، وتجبُ كفارةٌ ونذرٌ فورًا بحِنْثٍ (¬6)، وإخراجُها قبلَه وبعدَهُ سواءٌ (¬7). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويجزئُ ما لم تذهَبْ قُوَّتُه) كان ينبغي تقديمُ هذه الجملة على
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3144)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والمقنع (6/ 105) مع الممتع، والفروع (6/ 312)، والإنصاف (11/ 39).
(¬2) الفروع (6/ 312)، والمبدع (9/ 277)، وكشاف القناع (9/ 3144).
(¬3) وعنه: يجو ز تفريقها. الفروع (6/ 312)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والإنصاف (11/ 41 - 42)، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145).
(¬4) كشاف القناع (9/ 3144 - 3145)، وانظر: الفروع (6/ 312)، والإنصاف (11/ 39 - 41).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3145).
(¬6) وقيل: لا يجب على الفور. الإنصاف (11/ 43)، وانظر: المحرر (2/ 198)، والفروع (6/ 312)، وكشاف القناع (9/ 3144 - 3145).
(¬7) وعنه: بعده أفضل. الفروع (6/ 312 - 313)، والمبدع (9/ 279)، وانظر: المحرر (2/ 198)، وكشاف القناع (9/ 3145).

الصفحة 460