كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا تُجزئُ قبل حلف (¬1).
ومن لزمته أيمان مُوجبُها واحدٌ -ولو على أفعالٍ- قبلَ تَكفيرٍ: فكفارةٌ واحدةٌ (¬2). وكذا حَلِف بنُذُورٍ مُكَرَّرةٍ (¬3).
وإن اختلف موجِبُها -كظهارٍ ويمين باللَّه تعالى- لزماهُ، ولم يتداخلا (¬4).
ومن حلف يمينًا على أجناسٍ: فكفارةٌ واحدةٌ، حَنِثَ في الجميعَ، أو في واحدٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: "وعتق رقبة"؛ لأنه من متعلقات (¬5) الكسوة، لا العتق؛ كما هو ظاهر.
* قوله: (ولو على أفعالٍ)؛ نحو: واللَّهِ! لا دخلتُ دارَ فلانٍ، واللَّهِ! لا أكلتُ كذا، واللَّه! ولا لبستُ كذا، وحنث في الكل (¬6).
* قوله: (ومن حلف يمينًا على أجناس)؛ أي: مختلفة؛ كقوله: واللَّهِ! لا ذهبتُ إلى فلان ولا كلمتُه، ولا أخذت منه (¬7).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 105) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬2) وعنه: لكل يمين كفارة. وعنه: إن كانت على أفعال تعددت الكفارة، وإن كانت على فعل واحد فكفارة واحدة. المحرر (2/ 198 - 199)، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، والفروع (6/ 313)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3146).
(¬3) الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 280)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬4) المحرر (2/ 199)، والمقنع (6/ 107) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬5) في "ب" و"ج" و"د": "تعلقات".
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 429).
(¬7) المصدر السابق.