كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وتَنْحَلُّ في البقية (¬1).
وليس لِقِنٍّ أن يُكَفِّرَ بغيرِ صومٍ، ولا لسيدِه منعُه منه (¬2)، ولا من نذرٍ (¬3).
ومن بعضُه حُرٌّ كَحُرٍّ (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وتنحلُّ (¬5) في البقيةِ)؛ (لأنها يمين واحدة، وحنثُها واحد، وإن حلفَ أيمانًا على أجناسِ، كقوله: واللَّه! لا بعتُ كذا، واللَّه! لا اشتريتُ كذا، واللَّه! لا لبستُ كذا، فحنثَ في واحدة، وكَفَّر، ثم حنث في أخرى، لزمته كفارةٌ ثانية؛ لوجوبها في الحنث (¬6) بعد أن كَفَّر عن الأولى؛ كما لو وطئ [في] (¬7) نهار رمضانَ، فكفَّر، ثم وطئَ فيه أخرى؛ بخلاف مَا لو حنث في الكل قبل أن يكفِّر كما تقدم) شرح (¬8).
* قوله: (ولا مِنْ نَذْرٍ)؛ أي نذرِ الصوم فيما يظهر (¬9)، وإلا، فتقدم أن له
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 313)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬2) وقيل: إن حلف، فإذن السيد، فليس له منعه، وإلا، فله ذلك. المبدع (9/ 281)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3146).
(¬4) وقيل: لا يكفر بالعتق. الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 281)، وانظر: المحرر (2/ 199)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬5) في "د": "ومتخل".
(¬6) صوابه: بالحنث؛ أي: بسبب الحنث، وهو نص شرح منتهى الإرادات (3/ 429).
(¬7) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".
(¬8) شرح منتهي الإرادات (3/ 429) بتصرف قليل جدًا، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 725)، وكشاف القناع (9/ 3146) مختصرًا.
(¬9) وهو الذي فسره به الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 725)، والبهوتي في شرح منتهى =