كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ويُكفِّرُ كافرٌ -ولو مرتدًا- بغيرِ صومٍ (¬1).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
منعَه من نذرِ الاعتكافِ بغيرِ إذنٍ (¬2)، تأمل.
* * *
¬__________
= الإرادات (3/ 429)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 6228 وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬1) الفروع (6/ 313)، والمبدع (9/ 281)، وكشاف القناع (9/ 3146).
(¬2) حيث قال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- في كتاب: الاعتكاف: "ولا يجوز لزوجةِ وقِنٍّ اعتكافٌ بلا إذنِ زوجٍ وسيدٍ، ولهما تحليلُهما مما شرعا فيه بلا إذن، أو به، وهو تطوعٌ". انظر: منتهى الإرادات (1/ 229).
الصفحة 463