كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

فقضاهُ قَبله، لم يَحنَث: إذا قصَدَ عدمَ تجاوزِه، أو اقتضاهُ السبب (¬1). وكذا أكلُ شيءٍ وبيعهُ وفعلُه غدًا (¬2).
و: "لأقضِينَّهُ، أو لا قَضَيْتُه غَدًا"، وقصَدَ مَطْلَه، فقضاهُ قبلَه: حَنِثَ (¬3).
و: "لا يَبِيعُه إلا بمئةٍ" لم يَحنَث إلا إن باعَهُ بأَقَلَّ (¬4).
و: "لا يبيعُه بها" حَنِث بها، وبأَقَلَّ (¬5).
و: "لا يدخُلُ دارًا"، وقال: "نويتُ اليومَ"، قُبل حُكمًا. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فقضاه قبلَه) مفهومه: أنه إذا قضاه فيه، أو بعدَه: أنه لا يحنث، مع أن المطلَ ظُلمٌ، وهو ينافي الشرطَ السابق (¬6)، فتدبر.
* قوله: (إلا (¬7) إنْ باعَه بأقلَّ)؛ يعني: لا بأكثرَ (¬8).
* قوله: (قُبل حُكْمًا) قال في الإقناع: (في غير طلاقٍ وعتاقٍ) (¬9).
¬__________
(¬1) المقنع (6/ 109) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).
(¬2) الفروع (6/ 318)، والإنصاف (11/ 53)، وكشاف القناع (9/ 3148).
(¬3) الفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).
(¬4) المقنع (6/ 110) مع الممتع، والفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).
(¬5) الفروع (6/ 318)، وكشاف القناع (9/ 3148).
(¬6) يعني قول الفتوحي آنفًا: "نية حالف ليس بها ظالمًا".
(¬7) في "أ" و"د": "لا".
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 731)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 430).
(¬9) الإقناع (9/ 3148) مع كشاف القناع.

الصفحة 465