كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لا أحدهم -من نسب- به (¬1)، ولو أنه حُرٌّ مسلم، والقاتل كافر قنٌّ، ويؤخذ حرٌّ بالدية (¬2).
ومتى ورث قاتل أو ولده بعض دمه: فلا قود (¬3)، فلو قتل زوجته فورثها ولدهما (¬4)، أو قتل أخاها فورثته، ثم ماتت، فورثها القاتل أو ولده: سقط (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ويؤخد حُرٌّ بالدية) ولا كفارة؛ لأن هذا قتل عمد عدوان.
* قوله: (فورثها ولدها)؛ أيْ: منه (¬6).
* قوله: (فورثها القاتل أو ولده سقط)؛ (لأنه إذا لم يجب للولد على والده بجنايته عليه، فلئلا تجب بالجناية على غيره أولى، ذكرًا كان الولد أو أنثى، جائزًا أو
¬__________
(¬1) وعنه: تقتل الأم والأب به. وعنه: تقتل الأم به. وعنه: وقيل الأب به. وقيل: إن قتله حذفًا بالسيف لم يقتل به، وإن كان أضجعه وذبحه قتل به. وعنه: يقتل أبو الأم بولد البنت، وعكسه.
المبدع (8/ 273 - 274)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 486)، وكشاف القناع (8/ 2879).
(¬2) كشاف القناع (8/ 2880)، وانظر: الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 473).
(¬3) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 435) مع الممتع، والفروع (5/ 487)، وكشاف القناع (8/ 2880 - 2881).
(¬4) سقط القود. المصادر السابقة.
(¬5) وعنه: لا يسقط بإرث الولد له. المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 487)، والإنصاف (9/ 474)، وانظر: كشاف القناع (8/ 2880).
(¬6) كما أفاده الفتوحي والبهوتي -رحمهما اللَّه-: ويؤيده أيضًا ما في نسخة "ط" حيث جاء فيها: (فورثها ولدهما). انظر: معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 167)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.