كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
"ما دام كذلك" (¬1)، إلا حالَ وجودِ صفةٍ عادت (¬2).
فلو رأى المنكرَ في وِلايته، وأمكَنَ رفعُه، ولم يَرفَعْه حتى عُزِل: حَنِثَ بعزله (¬3)، ولو رفَعَه إليه بعدُ (¬4).
وإن مات قبلَ إمكان رفعِه: حَنِث (¬5).
وإن لم يُعيِّنِ الواليَ إذًا: لم يَتعيَّن (¬6).
ولو لم يَعلم به إلا بعدَ علم الوالي: فات البِرُّ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حَنِثَ)؛ لفوات الرفع (¬7)، وكان الظاهرُ عدمَ الحنثِ؛ لأنه لم يحصل منه تقصير. وعلى قياسه لو كان الميتُ قبلَ إمكانِ الرفعِ الحالفَ، فليحرر.
* قوله: (فات البِرُّ)؛ أي: بالفرع.
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (6/ 3150)، وفي المقنع (6/ 312) مع الممتع، والفروع (6/ 320 - 321): إن نوى في الوالي "ما دام قاضيًا" وإن لم ينو احتمل وجهين، وجعلهما في الفروع روايتين.
(¬2) كشاف القناع (9/ 3150).
(¬3) في حنثه بعزله ثلاثة أوجه هذا أحدُها، والثاني: يحنث، والثالث: لا يحنث. الفروع (6/ 323 - 324)، مع تصحيح الفروع، والمبدع (9/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150).
(¬4) الفروع (6/ 323)، والمبدع (9/ 287)، وكشاف القناع (9/ 3150).
(¬5) التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3150).
(¬6) وفي المسألة وجه ثانٍ. الفروع (6/ 324)، والمبدع (9/ 287)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3150 - 3151).
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 738)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 433)، وكشاف القناع (9/ 3150).
الصفحة 470