كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولم يَحنَث؛ كما لو رآه معه (¬1).
و. . . للصِّ: "لا يُخبِرُ به، أو يَغمِزُ عليه" فسُئل عَمَّنْ هو معَهم، فبرَّأَهم دونهَ-: ليُنبِّهَ عليه- حَنِث: إن لم ينوِ حقيقيةَ النطقِ أو الغمزِ (¬2).
و: "ليتزوجَنَّ" يَبَرُّ بعقدٍ صحيح (¬3).
و: "ليتزوجَنَّ عليها" -ولا نيةَ، ولا سببَ-: يَبَرُّ بدخولِه بنظيرتها، أو بمن (¬4) يَغُمُّها، أو تتأذى بها (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يحنثْ)؛ أي: بعدمه.
* قوله: (أو الغَمْز) قال في الإقناع: "والغمزُ: أن يفعل فعلًا يُعلم به أنه هو اللصُّ". انتهى (¬6). ومقتضاه ولو بغير الطَّرْفِ، أو اليدِ (¬7)، أو الرأسِ.
* قوله: (أو بمن تغمُّها، أو تتأذَّى بها)؛ أي:. . . . . .
¬__________
(¬1) وقيل: لا؛ لإمكان صورة الرفع. وقيل: هو كإبرائه من دَيْن بعد حلفه ليقضينه.
الفروع (6/ 324 - 325)، والمبدع (9/ 287)، وانظر: حدثنات القناع (9/ 3150 - 3151).
(¬2) الفروع (6/ 325)، وكشاف القناع (9/ 3151).
(¬3) الفروع (6/ 325)، والمبدع (9/ 291)، والتنقيح المشبع ص (295)، وكشاف القناع (9/ 3151).
(¬4) في "ط": "أو يمن".
(¬5) وفي المفردات: أو مقاربتها. وقال شيخنا: إنما المنصوص أن يتزوج ويدخل، ولا يشترط مماثلتها، واشترط في الروضة حتى في الجهاز، ولم يذكر دخولًا.
الفروع (6/ 325)، والمبدع (9/ 291)، وانظر: التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3151).
(¬6) الإقناع (9/ 3151) مع كشاف القناع، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 739).
(¬7) في "د": "واليد".

الصفحة 471