كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

و: "ليطلقَنَّ ضَرَّتَها"، فطلقها رجعيًا: بَرَّ (¬1).
و: "لا يكلِّمُها هَجْرًا"، فوطِئَها: حَنِث (¬2).
و: "لا يأكلُ تمرًا لحلاوته"، حَنِث بكلِّ حُلوٍ (¬3)؛ بخلاف: أَعتقتُه -أو أُعتِقُه-؛ لأنه أسودُ، أو لسوادٍ، فلا يتجاوزُه (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(ولو لم تكنْ نظيرَتَها) شرح (¬5).
* قوله: (هَجرًا)؛ أي: بفتح الهاء، أما لو ضَمَّها، فإنه لا يحنث إلا بمشافهتها بكلام فاحش، لا إن (¬6) الهُجر (¬7) -بالضم- الفحشُ من الكلام (¬8).
* قوله: (لأنه أسودُ، أو لسوادِه، فلا يتجاوزه) انظر: ما الفرق بين مسألةِ التمرِ، وما إذا قال: أعتق عبدي فلانًا لسواده، وكان له عبيدٌ سودٌ، حيث قيل في الثاني: إن المأذون له في الإعتاق لا يتخطَّى غيرَ المعين، ثم رأيتُ بخطِّ شيخِنا
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 325 - 326)، والمبدع (9/ 291). وفي كشاف القناع (9/ 3151): بر إن لم تكن نية أو قرينة تقتضي الإبانة. انتهى. وهو الذي رجحه المرداوي في تصحيح الفروع (6/ 325 - 326) مع الفروع حيث قال: (قلت: الصواب أنه إن كان ثَمَّ نيةٌ أو قرينةٌ، رجع إليها، وإلا بر؛ لأنه طلق. والقول الثاني: لا يبر إلا بطلاق بائن). انتهى. وأشار لذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع.
(¬2) التنقيح المشبع ص (395)، وكشاف القناع (9/ 3151).
(¬3) الفروع (6/ 319 - 320).
(¬4) المصدر السابق.
(¬5) شرح منتهى الإرادات (3/ 433) بتصرف قليل. وقد سبق أنه المنصوص عن الإِمام أحمد -رحمه اللَّه-. انظر: الفروع (6/ 325)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 291).
(¬6) لعل صوابها: لأن؛ حيث إنه الموافق لصياغة الكلام.
(¬7) في "أ": "الفحر"، وفي "ج": "الفجر".
(¬8) لسان العرب (5/ 253)، والمصباح المنير ص (242).

الصفحة 472