كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
كقوله: ". . . دارَ فلانٍ" فقط، أو: ". . . التمرَ الحديثَ"، فعَتُقَ، أو: ". . . الرجُلَ الصحيحَ"، فمرضَ (¬1). وكالسفينةِ: تُنْقَضُ ثم تعاد (¬2)، والبيضةِ: تصيرُ فرخًا (¬3). فلو حلف: "ليأكُلنَّ من هذه البَيضةِ، أو التُّفاحةِ"، فعمِل منها شرابًا، أو ناطفًا، فأكلَه: بَرَّ (¬4). وكهاتين نحوُهما (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على الرطب، أو الرطبَ من يمينه على البسر، لم يحنثا) (¬6) (¬7)، وسيأتي في كلام المصنف، فتنبه له (¬8).
* قوله: (كقوله)؛ أي: كحنثه في قوله. . . إلخ.
* قوله: (فقط) من غير أن يقول: هذه (¬9).
* قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف (¬10).
* قوله: (وكهاتين نحوُهما)؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،
¬__________
(¬1) فإنه يحنث. الفروع (6/ 326)، والإنصاف (11/ 60)، وكشاف القناع (9/ 3152).
(¬2) فإنه يحنث. وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 326)، والإنصاف (11/ 60)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3152).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3151 - 3152)، وفي الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 289) أن القاضي والشيخ اختارا: لا يحنث.
(¬4) والوجه الثاني: لا يبر بذلك. الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 289).
(¬5) المصدران السابقان.
(¬6) صوابها: لم يحنث، وهو نص الإقناع (9/ 3157) مع كشاف القناع.
(¬7) الإقناع (9/ 3156 - 3157) مع كشاف القناع بتصرف.
(¬8) منتهى الإرادات (2/ 550 - 551).
(¬9) معونة أولي النهى (8/ 746)، وشرح منتهي الإرادات (3/ 434)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228.
(¬10) منتهى الإرادات (2/ 305).
الصفحة 476