كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
3 - فصل
فإن عدم [ذلك] (¬1)، رجع إلى ما يتناوله الاسمُ. ويُقدَّمُ شرعيٌّ، فعرفيٌّ، فلغويٌّ (¬2).
(أ) ثم "الشرعيُّ": ما لَه موضوعٌ شرعًا، وموضوعٌ لغةً؛ كالصلاةِ والزكاةِ والصومِ والحجِّ، ونحوِ ذلك (¬3).
فاليمينُ المطلقةُ تنصرفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ، وتتناولُ الصحيحَ منه (¬4).
فمن حلَف: "لا يَنكِحُ، أو يبيعُ، أو يشتري" (¬5). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فمن حلف ليدخلنَّ دارَ فلان هذه، فعُملت مسجدًا، ودخلَها، بَرَّ (¬6).
فصلٌ (¬7)
* قوله: (فإن عدم ذلك)؛ أي: النية والسبب والتعيين (¬8).
¬__________
(¬1) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ط".
(¬2) الإنصاف (11/ 61)، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬3) المقنع (6/ 116) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬4) المصدران السابقان.
(¬5) فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنث. وعنه: بلى يحنث. وعنه: بلى يحنث في البيع. وعنه: بلى يحنث بمختلف فيه.
الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 290 - 291)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153).
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 746)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 434).
(¬7) في الرجوع -في اليمين- إلى ما يتناوله الاسمُ عند عدم النية والسبب والتعيين.
(¬8) معونة أولي النهى (8/ 747)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435)، وحاشية منتهى الإرادات =
الصفحة 477