كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-والتَّشْركةُ والتَّوْلية والسَّلَمُ والصلحُ على مالٍ شراءٌ-، فعقَدَ عقدًا فاسدًا: لم يَحنَث. إلا أن حلَف: لا يَحُجُّ، فَحَجَّ حجًّا فاسدًا (¬1).
ولو قيَّدَ يمينَه بممتَنِعِ الصِّحَّةِ؛ كـ "لا يبيعُ الخمرَ، أو الحُرَّ" (¬2)، أو قال لامرأته: "إن سرَقتِ مني شيئًا، وبعتنِيه (¬3). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والشَّرِكَةُ. . . إلخ) (¬4) مبتدأ، خبرُه "شراء"، والجملة اعتراض.
* قوله: (فعقد عقدًا فاسدًا، لم يحنثْ)، وأما قولهم: فاسدُ (¬5) العقودِ كصحيحِها؛ فالمراد مثله: التشبيهُ في الضمانِ وعدمِه، لا في سائر الأحكام، فتدبر.
* قوله: (فحجَّ حَجًّا فاسِدًا)، حنثَ؛ لوجوب المضيِّ في فاسدِه؛ بخلافِ بقيةِ العبادات (¬6).
¬__________
= للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬1) فإنه يحنث. الفروع (6/ 329 و 347)، وانظر: المبدع (9/ 293)، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬2) ففعل، حنث بصورة ذلك. وقيل: لا يحنث مطلقًا. الإنصاف (11/ 62)، وانظر: الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬3) فأنت طالق، ففعلت، حنث بصورة ذلك. وذكر القاضي أنها لا تطلق.
المقنع (6/ 116) مع الممتع، والفروع (6/ 326)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3153).
(¬4) في "م" و"ط": "والتشركة".
(¬5) في "ج" و"د": "فاسدًا".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 748)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3153).

الصفحة 478