كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
-أو طلقتُ فلانةَ الأجنبيةَ- فأنتِ طالقٌ"، ففَعلتْ -أو فَعلَ-: حَنِثَ بصورةِ ذلك (¬1).
ومن حلف: "لا يَحُجّ (¬2)، أو لا يَعتمِرُ"، حَنث بإحرامٍ به، أو بها (¬3)، و: "لا يصومُ"، بشروعٍ صحيحٍ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو طَلَّقْتُ فلانةَ الأجنبية)، أو: أوقعتُ (¬5) عليها صورةَ طلاق (¬6).
* قوله: (حنث بإحرام به، أو بها)؛ أي: أو باستدامةِ ذلك إن كان متلبِّسًا به -على ما يأتي في أول الفصل الذي قبل الأخير (¬7) -؛ خلافًا للإقناع هنا (¬8)، فتدبر، وكذا الصومُ، والصلاةُ (¬9) فتنبه لها، وفي شرح شيخنا أشارةٌ إليه (¬10).
* قوله: (بشروع صحيح)؛ أي: في الصوم؛ لأنه يسمى صائمًا بالشروع
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 326)، وكشاف القناع (9/ 3153).
(¬2) حنث بإحرامه به. وقيل: يحنث بفراغ أركانه. الفروع (6/ 329)، والمبدع (9/ 293)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154).
(¬3) كشاف القناع (9/ 3154).
(¬4) وقيل: يحنث بشروع صحيح، وإن قلنا: يحنث ببعض المحلوفِ. وقيل: يحنث بفراغه.
وفي المقنع: لا يحنث حتى يصوم يومًا.
راجع: المقنع (6/ 118) مع الممتع، والفروع (6/ 329)، والمبدع (9/ 292)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬5) في "أ" و"ب" و"ج": "أي أوقعت".
(¬6) أشار لذلك البهوتي في كشاف القناع (9/ 3153).
(¬7) منتهى الإرادات (2/ 556).
(¬8) الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(¬9) منتهي الإرادات (2/ 556)، والإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(¬10) شرح منتهي الإرادات (3/ 436).