كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ومن قتل أباه أو أخاه، فورثه أخواه، ثم قتل أحدهما صاحبه: سقط القود عن الأول؛ لأنه ورث بعض دم نفسه (¬1).
وإن قتل أحد ابنَين أباه -وهو زوج لأمه- ثم الآخرُ أمَّه: فلا قود على قاتل أبيه؛ لأرثه ثُمن أمه، وعليه سبعة أثمان ديته لأخيه، وله قتله، ويرثه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا؛ لأنه إذا لم يثبت بعْضه سقط كله؛ لأنه لا يتبعض)، شرح (¬2).
* قوله: (سقط القود عن الأول)؛ أيْ: جميع القصاص لإرثه بعض دمه؛ لأن القصاص لا يتبعض، ويلزمه من الدية بقدر ما عليه [منه] (¬3).
* قوله: (وله)؛ أيْ: قاتل الأب (¬4).
* وقوله: (قتله)؛ أيْ: قتل أخيه بأمه (¬5).
* وقوله: (ويرثه)؛ لأنه قتل بحق فلا يمنع الإرث، والمراد أنه يرثه حيث لا حاجب (¬6) (¬7) أو لا مانع سوى القتل.
¬__________
(¬1) المقنع (5/ 431) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2881).
(¬2) ذكر ذلك الفتوحي -مختصرًا- في معونة أولي النهى (8/ 167)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 281) -بتصرف-.
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(¬5) المصادر السابقة.
(¬6) في "ب": "لا حاجة".
(¬7) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية =