كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

و: "لا يصلِّي"، بالتكبيرِ (¬1)، ولو على جِنازَةٍ (¬2).
لا مَن حلف: "لا يصومُ صومًا" حتى يصومَ يومًا (¬3)، أو: "لا يصلي صلاةٌ" حتى يَفرُغَ مما يقع عليه اسمُها (¬4)؛ كـ: "ليَفعلَنَّ".
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه -ولو نفلًا- بنية (¬5) من النهار؛ حيث لم يأتِ بمنافٍ، فإذا صام يومًا تبينَّا أنه حنث منذ شرع، فلو كان حلفه بطلاق، وولدتْ بعد شروعه، انقضت عدتها. وإن كان حلفُه بطلاقٍ بائنٍ، وماتت في أثناء ذلك اليوم، لم (¬6) يرثْها (¬7).
قال شيخنا: (قلت: فإن ماتَ هو، أو بطلَ الصومُ، فلا حنَث؛ لتبينِ (¬8) أن لا صومَ) (¬9)، وله بقيةٌ في الحاشية الأخرى، فتنبه.
* قوله: (حتى يفرُغَ مما يقعُ عليه اسمُها)، وهو ركعة (¬10)؛ خلافًا لما
¬__________
(¬1) وقيل: لا يحنث حتى يصلي ركعة وسجدتيها. المقنع (6/ 118) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 329)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬2) كشاف القناع (9/ 3154). كما أشار لذلك شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 328).
(¬3) الفروع (6/ 329)، والإنصاف (11/ 64).
(¬4) وقيل: يحنث بسجدة. المقنع (6/ 118) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 329)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬5) في "أ" و"ب": "بنيته"، وفي "ج": "بنينة".
(¬6) في "ب": "لم يوثر يرثها".
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 749)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 435) بتصرف قليل.
(¬8) في "ب": "لنتبين".
(¬9) شرح منتهى الإرادات (3/ 435 - 436).
(¬10) معونة أولي النهى (8/ 750)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3154).

الصفحة 480