كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
و: "ليبيعَنَّ كذا"، فباعه بعَرَضٍ، أو نسيئةً: بَرَّ (¬1).
و: "لا يَهبُ، أو يُهدِي، أو يُوصِي، أو يَتصدَّق, أو يُعِير"، حنثَ بفعلِه. لا إن حلف: "لا يبيعُ، أو يؤجِّرُ، أو يزوِّجُ فلانًا"، حتى يَقبلَ (¬2).
و: "لا يَهَبُ زيدًا" فأهدَى إليه (¬3)، أو باعَه وحاباهُ (¬4). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يأتي في النذر (¬5).
* قوله: (حنث بفعله) قال الشارح: (أي: إيجابه لذلك) (¬6)؛ يعني: ولا يتوقف على القبول كما أوضحه بعد (¬7)، وفيه شيء (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: بيعه نسيئة: يبر بقبض ثمنه. وقيل: ينقض يمينه. راجع: الفروع (6/ 326 و 329)، والمبدع (9/ 291 - 292).
(¬2) الفروع (6/ 326)، والمبدع (9/ 291 و 293)، وكشاف القناع (9/ 3153 - 3154).
(¬3) حنث. وعند أبي الخطاب: لا يحنث. الفروع (6/ 328)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).
(¬4) حنث، ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 119) مع الممتع، والفروع (6/ 328)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3155).
(¬5) حيث قال: "وإن نذر صلاة، فركعتان قائمًا لقادرٍ؛ لأن الركعة لا تجزئُ في فرض". انظر: منتهى الإرادات (2/ 568).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وانظر: حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬7) شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 750)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬8) فلعل المؤلف يميل إلى أن الهبة والهدية والصدقة والوصية والإعارة لا تلزم إلا بالقبول؛ كالبيع ونحوه.
الصفحة 481