كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو وَقَف أو تصدَّق عليه صدقةَ تطوُّعٍ: حَنِث (¬1). لا: إن كانت واجبة، أو من نذرٍ، أو كفارةٍ، أو ضيَّفَهُ الواجبَ، أو أَبرأَه (¬2)، أو [أَعارَه] (¬3) (¬4)، أو وَصَّى له، أو حلَف: "لا يتصدَّق عليه"، فوَهبَه، أو: "لا تصدَّقَ"، فأطعمَ عيالَه (¬5).
وإن نذَر أن يَهَبَ له. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو أبرأَه) راجعْ ما كتبناه (¬6) بهامش المتن من باب الهبة عند تعريفها (¬7).
* قوله: (فأطعم عياله) لم يحنث؛ لأنه ليس صدقة عليه في العرف (¬8).
¬__________
(¬1) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328)، والإنصاف (11/ 66 و 68)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3154 - 3155).
(¬2) فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 328)، وانظر: المبدع (9/ 294 - 295)، والإنصاف (11/ 67)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬3) ما بين المعكوفتين عليه طمس في: "م".
(¬4) فإنه لا يحنث. وعند أبي الخطاب: يحنث. المقنع (6/ 115) مع الممتع.
(¬5) فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 327 - 328)، وانظر: المقنع (6/ 119) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3154 - 3155).
(¬6) في "ب": "ما كبتنا".
(¬7) حيث تكلم الخلوتي هناك عن الفرق بين الهبة والصدقة والعطية في كلام طويل، ونقل فيه عن المطلع وغيره: أن الهبة تمليك عين، والإبراء تمليك دين في الذمة، وهذا هو الفرق بينهما. راجع اللوحة رقم 14 - 15 من النسخة "د".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 436)، وكشاف القناع (9/ 3155)، كما ذكر الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 752) معناه.