كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

حَنِث بأكلِ خبزٍ (¬1).
و: "لا يطأُ امرأتَه أو أَمَتَه"، حَنِث بجِماعِها (¬2).
و: "لا يتسرَّى"، حَنِث بوطءِ أَمَتهِ (¬3).
و: "لا يطأُ، أو لا يَضَعُ قدمَه في دار"، حَنِث بدخولها راكبًا وماشيًا، وحافيًا ومُنتعِلًا (¬4)، لا بدخولِ مَقبَرةٍ (¬5).
و: "لا يركبُ أو يدخُلُ بيتًا" حَنِث بركوب سفينةٍ، ودخولِ مسجدٍ وحمامٍ وبيتِ شَعْرٍ وأَدَمٍ وخَيمةٍ (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يتسرَّى) التسرِّي لغةً: مأخوذٌ من السِّرِّ، وهو الشيءُ الخفيُّ، ويطلق لغةً على الجماعِ أيضًا، وعلى الذكر -على ما في المختار (¬7) -.
* قوله: (ولا يَطَأُ)؛ أي: في دار، على حدِّ: يَجْرَحُ في عراقيبها نَصْلِي (¬8)؛
¬__________
= (3/ 437)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 228، وكشاف القناع (9/ 3158).
(¬1) الفروع (6/ 335)، والمبدع (9/ 299)، وكشاف القناع (9/ 3158).
(¬2) المقنع (6/ 132)، والتنقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3154 و 3163).
(¬3) وقيل: حنث إن أَنزل. وقيل: إن عزل لم يحنث. وعنه: في مملوكة وقت حلفه. الفروع (6/ 339)، وانظر: التنقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3154).
(¬4) المقنع (6/ 132) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3160)، وانظر: الفروع (6/ 338).
(¬5) كشاف القناع (9/ 3160)، وفي الفروع (6/ 338): لا يحنث بدخول مقبرة إن قدم عرف، وإلا حنث.
(¬6) ويحتمل ألا يحنث. المقنع (6/ 134) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 338)، وكشاف القناع (9/ 3164).
(¬7) مختار الصحاح ص (161)، وهو في لسان العرب (4/ 358).
(¬8) [جزء بيت من الطويل لذي الرمة: =

الصفحة 484