كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
حَنِث (¬1)، لا: إن أكل زُبْدًا، أو سَمْنًا، أو كشكًا (¬2)، أو مَصْلًا (¬3)، أو جُنبًا، أو أَقِطًا، أو نحوَه (¬4)، أو: "لا يأكلُ زُبْدًا أو سَمْنًا"، فأكَل الآخرَ، ولم يظهر فيه طعمُه، أو: "لا يأكلُهما"، فأكل لبنًا (¬5).
و: "لا يأكلُ رأسًا ولا بَيْضًا": حَنِثَ بأكلِ رأسِ طيرٍ وسمكٍ وجرادٍ، وبيضِ ذلك (¬6).
و: "لا يأكُلُ من هذه البقرةِ": لا يَعُمُّ ولدًا ولبنًا (¬7).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (حنثَ) مقتضى قياسِ اللحم (¬8): أنه يحنث هنا [حتى] (¬9)
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 142)، والإنصاف (11/ 95)، وكشاف القناع (9/ 3155).
(¬2) بفتح الكاف: ماء الحنطة أو ماء الشعير، أو شيء يُعمل منهما. ويظهر من أمثلة المصنف هنا أن مراده ما عُمل منهما باللبن. راجع: القاموس المحيط ص (856)، والمصباح المنير ص (204).
(¬3) هو ما سال من الأقط إذا طبخ ثم عُصر. القاموس المحيط ص (953).
(¬4) فإنه لا يحنث إن لم يظهر طعمه. وعن أحمد في حنثه بزبْدٍ وأقط وجبن روايتان. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3155 - 3156).
(¬5) فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (6/ 122) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3156).
(¬6) كشاف القناع (9/ 3163). وزاد: ورأس إبل وبقر وغنم وصيد. وقيل: لا يحنث بأكل بيض. وفي المقنع (6/ 134)، والفروع (6/ 332). هذا عند القاضي، وعند أبي الخطاب: يحنث بأكل رأس جرت العادة بأكله منفردًا، وبكل بيض يفارق بائضه حيًا.
(¬7) ويتوجه وجه. الفروع (6/ 333)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3157).
(¬8) أي: مقتضى قياس حلفه لا يأكل لبنًا على حلفه لا يأكل لحمًا.
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب".
الصفحة 488
525