كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
و: "لا يأكلُ من هذا الدَّقيقِ"، فاستفَّهُ، أو خَبَزَهُ وأكله: حَنِث (¬1).
و: "لا يأكلُ فاكهة" حَنِث بأكلِ بطِّيخٍ (¬2)، وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بَرِّيٍّ -ولو يابسًا-؛ كصَنَوْبَرٍ، وعُنَّابٍ (¬3) , وَجوْزٍ ولَوْزٍ (¬4)، وبُندُقٍ وفُستُقٍ. وتمرٍ وتُوتٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بلبنٍ يحرُم (¬5) (¬6)، كذا بحثه شيخُنا -رحمه اللَّه تعالى- (¬7)، وربما يشير لذلك قولُ المصنف: (ولو من صيد)؛ لأن عمومه يتناول ما إذا كان الحالف مُحْرِمًا.
* قوله: (وكلِّ ثمرِ شجرٍ غيرِ بريٍّ)؛ (كبلحٍ، وعنبٍ، ورمانٍ، وسفرجلٍ، وتفاحٍ، وكمثرى، وخوخٍ، ومشمشٍ، وأترجٍّ، وتينٍ, وتوتٍ، وموزٍ، وجميزٍ) حاشية (¬8)، وهو مبني على أن النخل والرمان من الفاكهة (¬9).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 333)، والإنصاف (11/ 77)، وكشاف القناع (9/ 3157).
(¬2) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 333)، وانظر: المقنع (6/ 122)، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3156).
(¬3) وقيل: وكل ثمر شجر غير بري رطب. الفروع (6/ 333)، والإنصاف (11/ 73)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156).
(¬4) المقنع (6/ 122) مع الممتع، والمقيح المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3156).
(¬5) في "ب": "يحزم".
(¬6) كما يحرم عليه لحم يحرم بحلفه "لا يأكل لحمًا" -كما مرَّ-.
(¬7) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 438): "قلت: ولو محرمًا؛ كما تقدم في اللحم".
(¬8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 229، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 762)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 439) بتصرف.
(¬9) وهو الذي رجحه الفتوحي والبهوتي. معونة أولي النهى (8/ 762)، وشرح =
الصفحة 489
525