كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وعليهما -مع عدم زوجية- القود (¬1).
ومن قتل من لا يعرف أو ملفوفًا، وادَّعى كفره أو رقَّه أو موته، وأنكر وليُّه (¬2)، أو شخصًا في داره، وادَّعى أنه دخل لقتلِه، أو أخذِ مالِه، فقتَله دَفْعًا عن نفسه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وعليهما -مع عدم زوجية- القود)؛ لأن كلًّا منهما ورث قتيل (¬3) أخيه وحده (¬4).
* قوله: (وادعى) بالبناء للفاعل، وفاعله (¬5) ضمير القاتل (¬6).
* قوله: (وأنكر وليه)؛ أيْ: أنه كان ميتًا، ومعنى كونه قتله: أنه فعل معه ما يقتل الحي غالبًا (¬7).
¬__________
= منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(¬1) الفروع (5/ 487)، والمبدع (8/ 276)، وكشاف القناع (8/ 2881)، وانظر: المحرر (2/ 126).
(¬2) فالقود أو الدية، ويصدق منكر بيمينه. وقيل: القول قول الجاني.
المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2882 - 2883)، وانظر: المحرر (2/ 126)، والفروع (5/ 284).
(¬3) في "ب": "قتل".
(¬4) معونة أولي النهى للفتوحي (8/ 168)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 281)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.
(¬5) في "أ": "ففاعله".
(¬6) في "ب": "للقاتل".
(¬7) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211.