كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لمْ يَحْنَثْ إلا إذا ظهرَ طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه (¬1).
و: "لا يأكلُ سَويِقًا، أو هذا السَّويقَ"، فشَرِبَهُ، أو: "لا يشربُه"، فأكلَه: حَنِثَ (¬2).
و: "لا يَطعَمُه"، حَنِث بأَكْلهِ وشُربِه ومَصِّه. لا بذَوْقِه (¬3).
و: "لا يأكلُ، أو لا يشربُ، أو لا يفعلُهما". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نحوه؛ بحيث لا يجد طعم الماء فيه] (¬4)، وهذا فيه نظر، والأَوْلى التمثيلُ بالماء إذا وضع فيه عسلٌ أو جُلَّاب، أو باللبنِ (¬5) إذا وضع فيه سكر أو عسل، ولم يجد طعم الماء في الأولى، أو اللبن في الثانية، وإلا، فالسكر نفسُه ليس من المائعات حتى يصحَّ إسنادُ الشرب إليه، فليحرر.
* قوله: (إلا إذا ظهر طعمُ شيءٍ من محلوفٍ عليه)، وتقدم مثلُه في محظورات الإحرام (¬6).
¬__________
(¬1) وقيل: يحنث بأكل حنطة فيها حباتُ شعير. المقنع (6/ 138) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3156 و 3165).
(¬2) وخرَّج ابن قدامة في المقنع وجهين في هذه المسألة، وجعلهما ابن مفلح في الفروع روايتين.
وقال القاضي: إن عين المحلوف عليه، حنث، وإن لم يعين، لم يحنث. المقنع (6/ 140) مع الممتع، والفروع (6/ 342)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).
(¬3) فإنه لا يحنث به. الفروع (6/ 343)، وكشاف القناع (9/ 3165)، وانظر: المقنع (6/ 141) مع الممتع.
(¬4) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
(¬5) في "ب": "أو بالبن".
(¬6) وذلك في المحظور الخامس، وهو الطيب، حيث قال المصنف: "الخامس: الطيب: فمتى طَيَّبَ محرِمٌ ثوبه، أو بدنه أو استعمل في أكلٍ وشربٍ أو ادِّهانِ، أو اكتحال، أو =

الصفحة 494