كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

لم يَحَنث بمصِّ قصبِ سكَّرٍ، ورُمَّانٍ (¬1). ولا بِبَلْعِ ذَوْبِ سكرٍ في فيه، بحلفِه: "لا يأكلُ سُكَّرًا" (¬2).
و: "لا يأكلُ مائعًا" فأكَله بخبزٍ، أو: "لا يشربُ من النهر أو البئرِ" فاغتَرَف بإناءٍ وشَرِب: حَنِث (¬3). لا: إن حلف. "لا يشربُ من الكوز" فصَبَّ منه في إناءٍ وشَرِبه (¬4).
و: "لا يأكلُ من هذه الشجرةِ"، حَنِث بثمرتِها فقط. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لم يحنث بِمَصِّ قصبِ سكرٍ ورُمَّانٍ)؛ (لأن ذلك لا يسمى في العرف أكلًا ولا شربًا). شارح (¬5). [و] (¬6) في التعليل نظر؛ لأن الكلام في المدلولات اللغوية لا العرفية.
* قوله: (حنث بثمرتها فقط)؛ (أي: دون ورقها ونحوِه؛ لأنها هي التي
¬__________
= استعاطٍ، أو احتقانٍ طيبًا يظهر طعمُه أو ريحُه. . . حَرُمَ، وَفَدَى". انظر: منتهي الإرادات (1/ 252 - 253).
(¬1) والرواية الثانية: يحنث بذلك. الفروع (6/ 342)، والمبدع (9/ 315)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).
(¬2) فإنه لا يحنث. الإنصاف (11/ 99)، وكشاف القناع (9/ 3165). وجعلها ابن مفلح في المبدع (9/ 315) على الخلاف في مسألة: من حلف لا يأكل أو لا يشرب، أو لا يفعلهما، فمص قصب سكر، ورمان، وعلى هذا يكون في حنثه بذلك روايتان.
(¬3) وقال ابن عقيل: يحتمل عدم حنثه بكرعه من النهر لعدم اعتياده؛ كحلفه لا يلبس هذا الثوب، فيعتم به. الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 315)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3165).
(¬4) فإنه لا يحنث. المصادر السابقة.
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 768). كما علل البهوتي بذلك في شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3165) مع تصرف قليل.
(¬6) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".

الصفحة 495