كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

-ولو لَقَطَها من تحتِها (¬1) -.
* * *

6 - فصل
ومن حلف: "لا يلبَسُ شيئًا"، فلَبِس ثوبًا، أو دِرْعًا، أو جَوْشَنًا، أو خُفًّا، أو نعلًا: حَنِث (¬2).
و: "لا يلبَسُ ثوبًا": حَنِث كيف لبِسَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تتبادر للذهن، فاختصت اليمين بها) شرح (¬3).
* قوله: (ولو لقطَها (¬4) من تحتِها)، وكذا لو أكلها في إناء؛ لأنها من الشجرة في الحالتين (¬5).
فصلٌ (¬6)
* قوله: (أو جَوْشَنًا)، أو عمامةً، أو قَلَنْسُوة (¬7).
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 298)، وكشاف القناع (9/ 3165 - 3166).
(¬2) المقنع (6/ 124) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3158)، وانظر: الفروع (6/ 335).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، كما أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (8/ 769 - 770).
(¬4) في "د": "لقطعها".
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 770)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441).
(¬6) في مسائل في الحلف.
(¬7) معونة أولي النهى (8/ 771)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3158).

الصفحة 496