كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ولو تعمَّم به، أو ارتدَى بسراويلَ، أو اتَّزَرَ بقميصٍ. لا بطيِّه وترْكِه على رأسِه، ولا بنومِه عليه (¬1)، أو تدثُّرِه به (¬2).
و: "لا يلبَسُ قميصًا"، فارتَدَى به: حَنِث (¬3). لا: إِذا اتَّزَرَ به (¬4).
و: "لا يلبَسُ حُلِيًّا"، فلَبِس حِلْيةَ ذهبٍ أو فِضةٍ أو جوهرٍ (¬5)، أو مِنْطَقةً مُحلَّاةً (¬6). . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولو تَعَمَّم (¬7) به، أو (¬8) ارتدَى بسراويل).
قالوا: لأن ذلك ملبوس حقيقةً وعرفًا. لكن فيه نظر؛ إذ (¬9) العرفُ هنا قد اشتهر حتى غلب على الحقيقة، فلبسُ السراويل صار لا ينصرف عرفًا إلا إلى لبسه عادةً، مع أنه يُشكل -أيضًا- قولُهم: لو أدخل يدَه في الخف، أو [في] (¬10) النعل،
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 335) وفيه: ويتوجه وجه إن قدمت اللغة، والمبدع (9/ 229).
(¬2) والوجه الثاني: يحنث بتدثره به. المصدران السابقان.
(¬3) والوجه الثاني: لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(¬4) فإنه لا يحنث بذلك. المصدران السابقان.
(¬5) حنث. المقنع (6/ 124) مع الممتع، والفروع (6/ 336)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158).
(¬6) حنث. والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336)، والإنصاف (11/ 79)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158).
وفي الإنصاف: يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث، وإلا فلا يحنث.
(¬7) في "ج": "تعم".
(¬8) في "د": "وارتدى".
(¬9) في "ج": "إذا".
(¬10) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د".

الصفحة 497