كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو خاتَمًا -ولو في غيرِ خنصِرٍ (¬1) -، أو دراهمَ أو دنانيرَ في مرسلةٍ: حَنِث (¬2). لا عَقيقًا أَو سَبَجًا أو حريرًا، ولا إن حلف: "لا يلبَسُ قَلَنْسُوَةً"، فلَبسها في رجله (¬3).
و: "لا يدخُلُ دارَ فلانٍ، أو لا يركبُ دابتَه، أو لا يلبَسُ ثوبَه"، حَنِث بما جعَلَه لعبده. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يحنث؛ لأنهما لا يُلبسان في اليد، فليحرر.
* قوله: (في مرسلة)؛ أي: مخنقة (¬4).
* قوله: (فلبسَها في رجله) يطلب الفرقُ بين هذه وما إذا تعمم بالسراويل حيث قيل بالحنث -كما قدمه قريبًا-، فليحرر (¬5).
* قوله: (حنثَ بما جعلَه لعبدِه) من دارٍ ودابةٍ وثوبٍ؛ لأن العبد لا يملك،
¬__________
(¬1) الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 300)، وكشاف القناع (9/ 3158).
(¬2) والوجه الثاني: لا يحنث. الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 300)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3158)، وفي الإنصاف (11/ 79): يحتمل أن يرجع في ذلك إلى العرفِ وعادةِ من يلبسها، فإن كان العرف أنها حلي، حنث. وإن كان العرف أنها ليست حليًّا، لم يحنث.
(¬3) الفروع (6/ 336)، والمبدع (9/ 30)، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159)، وفي الإنصاف (11/ 78): لو قيل: يحنث بالعقيق، لما كان بعيدًا، وفي الوسيلة: تحنث المرأة بالحرير.
(¬4) لعل صوابها: أو مخنقة. كما في شرح منتهى الإرادات (3/ 441)، وكشاف القناع (9/ 3158 - 3159).
(¬5) علل الفتوحي والبهوتي عدَم الحنث هنا بأن هذا ليس بلبس، وأما في مسألة التعمم بالسراويل؛ فإنه حنث؛ لأن هذا لبس. معونة أولي النهى (8/ 771 - 772)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 442)، وكشاف القناع (9/ 3158).
الصفحة 498
525