كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وأنكَر وليُّه (¬1)، أو تَجارَحَ اثنانِ، وادَّعى كلٌّ الدَّفعَ عن نفسه: فالقَوَدُ، أو الديةُ، ويصدَّقُ منكِرٌ بيمينه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فالقود أو الدية) هذا المجموع لا يصلح أن يكون جوابًا عن المسائل كلها؛ لأن جميع ما قبل قوله "أو تجارح" يجب فيه القود (¬3)، وأما قوله: "أو تجارح"، فيصلح ما ذكر (¬4) لأن يكون جوابًا عنه فقط. فلعل جواب الأوائل محذوف تقديره: فالقود، [وهكذا قدره شيخنا في شرحه (¬5)، فراجعه. ويحتمل أن يكون قوله: "فالقود] (¬6) أو الدية" راجعًا للنوعين، لكن باعتبار حالتين مختلفتين (¬7)، معناه في النوع الأول (¬8): فالقود إن أراده الولي، أو الدية إن [عفا إلى مال. ومعناه، في النوع الثاني (¬9): فالقود إن كان الجرح عمدًا، أو الدية
¬__________
(¬1) فالقود أو الدية، ويصدَّق منكر بيمينه.
المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2883)، وانظر: الفروع (5/ 485). وذكر: أنه يتوجه عدم القود في معروف بالفساد.
(¬2) المقنع (5/ 432) مع الممتع، وكشاف القناع (8/ 2883)، وانظر: الفروع (5/ 485).
(¬3) المحرر (2/ 126)، والمقنع (5/ 432) مع الممتع، والفروع (5/ 484 - 485)، وكشاف القناع (8/ 2882 - 2883).
(¬4) وهو القود والدية.
(¬5) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (3/ 281).
(¬6) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".
(¬7) في "د": "مختلفين".
(¬8) وهو من قتل من لا يُعرف، أو ملفوفًا، وادعى كفره أو رقه أو موته، وأنكر وليه.
(¬9) وهو من قتل شخصًا في داره، وادعى أنه دخل لقتلهِ أو أخذِ ماله، فقتله دفعًا عن نفسه، وأنكر وليه.