كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لا بسلامٍ من صلاةٍ صلَّاها إمامًا (¬1).
و: "لا كلمتُ زيدًا"، فكاتبَه، أو راسلَه: حَنِث، ما لم ينوِ مشافَهَتَه، لا (¬2) إذا أُرْتِجَ عليه في صلاةٍ، فَفَتح عليه (¬3).
و: "لا بدأْتُه بكلامٍ"، فتكلَّما معًا: لم يَحنَث (¬4).
و: "لا كلمتُه حتى يكلِّمَني أو يبدأَني بكلام"، فتكلَّما معًا: حَنِث (¬5).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكاتَبَه (¬6)، أو راسلَه، حنثَ) ما لم يكن بآية قرآنية (¬7)؛ كما يعلم من علة المسألة الآتية (¬8).
* قوله: (في صلاة) هذا ليس بقيد، كما يعلم من العلة المذكورة من أن
¬__________
(¬1) فإنه لا يحنث بذلك. المبدع (9/ 302)، وكشاف القناع (9/ 3160).
(¬2) في "ط": "إلا".
(¬3) كشاف القناع (9/ 3160)، وانظر: الإنصاف (11/ 82).
(¬4) والوجه الثاني: يحنث بذلك. الفروع (6/ 339)، وانظر: المقنع (6/ 126) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (396)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(¬5) وقيل: لا يحنث. الإنصاف (11/ 83)، وانظر: الفروع (6/ 339)، وكشاف القناع (9/ 3161).
(¬6) في "أ" و"ج" و"د": "فكاتبها".
(¬7) في "د": "قرائنية".
(¬8) وهي مسألة ما إذا أرتج عليه في صلاة كان فيها إمامًا للحالف، ففتح عليه الحالفُ؛ فإنه لا يحنث؛ لأن ذلك كلام اللَّه سبحانه وتعالى، وليس بكلام الآدميين. معونة أولي النهى (8/ 775)، وكشاف القناع (9/ 3160).
الصفحة 501
525