كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
لا إن حلف: "ليضربَنَّهُ مِئةً" -ولو آلَمَه (¬1) -.
* * *
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا إن (¬2) حلف ليضربَنَّهُ مِئةً، ولو (¬3) آلمه) هذا يُشكل عليه ما اكتفَوْا به في الحدود؛ من أنه يكفي الضربُ في المريض بالعُثْكولِ (¬4) (¬5)، مع أن العدد معتبَرٌ في ذلك، والجواب يُطلب من الشرح الكبير، وإن كان فيه نوعُ توقُّفٍ (¬6)،. . . . . .
¬__________
(¬1) فإنه لا يبر، وعنه: يبر. الفروع (6/ 341)، والمبدع (9/ 312)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3164).
(¬2) في "د": "لأن".
(¬3) في "د": "وألو".
(¬4) في "ب" و"ج" و"د": "بالعتكول".
(¬5) منتهى الإرادات، كتاب: الحدود (2/ 458)، وانظر: المحرر (2/ 164)، والفروع (6/ 64 - 65)، والمبدع في شرح المقنع (9/ 50)، وكشاف القناع (9/ 2988).
وذكروا في الفروع والمبدع وكشاف القناع قولًا آخر: أنه لا يكون بعثكول فيه مئة شِمراخ.
(¬6) حيث قال في الشرح الكبير (11/ 264 - 265): (إن معنى يمينه أن يضربه مئة ضربة، ولم يضربه إلا ضربة واحدة، والدليل على هذا: أنه لو ضربه مئة ضربة بسوط، بَرَّ بغير خلاف، ولو عاد العدد إلى السوط، لم يبر بالضرب بسوط واحد، كما لو حلف ليضربنه بعشرة أسواط، ولأن السوط هاهنا آلة أقيمت مقام المصدر، وانتصب انتصابه؛ لأن معنى كلامه: لأضربنه مئة ضربة بسوط. وهذا هو المفهوم من يمينه، والذي يقتضيه لغة، فلا يبر بما يخالف ذلك)، ثم ذكر أن مسألة المريض، وقصة أيوب -عليه السلام- جاء الحكم فيهما خاصًا، ففي قصة أيوب لو كان الحكم عامًا، لما خص بالمنة عليه، وفي مسألة المريض المجلود إذا لم يتعد هذا الحكم في الحد الذي ورد النص فيه، فلأن لا يتعدى إلى اليمين أولى.
ونقل الجواب عن الشرح الكبير برهانُ الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (9/ 312)، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3164 - 3165). =
الصفحة 507
525