كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

7 - فصل
وإن حلَف: "لا يَلبَسُ من غَزْلها"، وعليه منه، أو: "لا يركبُ، أو لا يلبَسُ، أو لا يقومُ، أو لا يعقدُ، أو لا يسافرُ، أو لا يَطأُ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقد يجاب: بأن الحدود يُفتقر (¬1) فيها ما لا يُفتقر (¬2) في غيرها؛ بدليل قولهم: تُدرأُ الحدودُ بالشُّبُهات، و-أيضًا-: مسألة المريض المذكورة (¬3) ثبتت (¬4) على خلاف القياس لقصة أيوب (¬5)، وما (¬6) ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه.
فصلٌ (¬7)
¬__________
= كما علل البهوتي في كشاف القناع (9/ 3164)، وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 444) مسألة يمينه ليضربنه مئة بهذا التعليل، إلا أنه لم يعزه إلى الشرح الكبير.
(¬1) في "د": "تفتقر".
(¬2) في "د": "ما لا يفتقر".
(¬3) وهي ما جاء في قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في المريض الذي زنى: "خُذُوا له عثْكالًا فيه مِئَةُ شِمراخٍ، فَاضرِبُوهُ بِهَا ضَرْبَةَ وَاحِدَةً" أخرجه أبو داود في سننه -كتاب: الحدود- باب: إقامة الحد على المريض برقم (4472) (4/ 161)، وابن ماجه في سننه -كتاب: الحدود- باب: الكبير والمريض يجب عليه الحد برقم (2574) (2/ 859)، والبيهقي في السنن الكبرى -في الحدود- في الضرير في الخلقة يصيب الحدود (4/ 312)، والإمام أحمد في مسنده (5/ 222) من حديث أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن أبيه مرسلًا وموصولًا. قال البيهقي: (المحفوظ عن أبي أمامة مرسلًا). وقال ابن حجر بعد ذكر عدة روايات فيه: (فإن كانت الطرق كلها محفوظة، فيكون أبو أمامة قد حمله عن جماعة من الصحابة، وأرسله مرة).
راجع: تلخيص الحبير (4/ 58 - 59).
(¬4) في "أ" و"ج" و"د": "تثبت".
(¬5) كما سبق في جواب الشرح الكبير.
(¬6) [ب/ 217 ب] و [ب/ 218 أ]: ساقطة.
(¬7) فيمن حلف على شيء وهو ملابسٌ له.

الصفحة 508