كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
أو لا يُمسكُ، أو لا يُشارِك (¬1)، أو لا يصومُ، أو لا يَحُجُّ (¬2)، أو لا يَطوفُ"، وهو كذلك (¬3)، أو: "لا يدخُل دارًا، وهو داخلَها (¬4) "، أو: "لا يُضاجعُها على فراش"، فضاجعَتْه، ودامَ (¬5)، أو: "لا يدخلُ على فلانٍ بيتًا"، فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حَنِث، ما لم تكن نيةٌ (¬6).
لا إن حلف: "لا يتزوَّجُ، أو يتطهَّرُ، أو يتطيَّبُ"، فاستَدَامَ ذلك (¬7).
و: "لا يُسْكِنُ (¬8)، أو لا يُساكِن فلانًا". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أو لا يدخل [على] (¬9) فلانٍ بيتًا. . . إلخ) فيه نظر؛ لأن مدلولَ
¬__________
(¬1) وهو كذلك فدام، حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 443)، والمبدع (9/ 316)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬2) فدام، حنث؛ خلافًا للإقناع.
الإقناع (9/ 3154) مع كشاف القناع.
(¬3) فدام، حنث.
(¬4) فدام، حنث ما لم تكن فيه نية عند القاضي، وعند أبي الخطاب: لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 345 - 346)، والتنقيع المشبع ص (397)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬5) حنث ما لم تكن نية. الفروع (6/ 343)، والمبدع (9/ 316)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬6) المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 345 - 346)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬7) فإنه لا يحنث. المقنع (6/ 142) مع الممتع، والفروع (6/ 343)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬8) وهو ساكن، فأقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادةً نهارًا بنفسه وأهله ومتاعه المقصود: حنث. المبدع (9/ 317)، والتنقيح المشبع ص (397).
(¬9) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".
الصفحة 509
525