كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

ومتى صدَّق الوليُّ: فلا قودَ، ولا ديةَ (¬1).
وإن اجتمع قومٌ بمحلٍّ، فقَتل وجرَح بعضٌ بعضًا، وجُهل الحالُ: فعلى عاقِلة المجروحين ديةُ القتلَى، يسقُط منها أَرْشُ الجِرَاحِ (¬2).
ومن ادَّعى على آخرَ أنه قتَل مُوَرِّثَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إن] (¬3) كان خطأ. هذا ما ظهر (¬4)، فتدبر.
* قوله: (فعلى عاقلة المجروحين دية القتلى، يسقط منها أرش الجراح) قال شيخنا: (وهذا مشكل؛ لأن أرش الجرح للمجروح، والدية على العاقلة، فكيف يسقط أرش الجرح؟). انتهى (¬5).
ثم رأيت مثل ذلك نقلًا عن الموفق، وأجاب (¬6) عنه الشيخ مرعي (¬7) بما
¬__________
(¬1) الفروع (5/ 486)، والإنصاف (9/ 478)، وكشاف القناع (8/ 2883).
(¬2) الفروع (5/ 485)، والمبدع (8/ 277)، وكشاف القناع (8/ 283).
(¬3) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".
(¬4) أشار لذلك الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات حيث قال: (فالقود -أي: بشرطه-، أو الدية، إن لم يجب قود، أو عفا عنه). حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 529.
(¬5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 211. كما ذكر هذا الإشكال الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة 529.
(¬6) في "أ": "فأجاب".
(¬7) الشيخ مرعي هو: مرعي بن يوسف بن أبي بكر بن أحمد بن أبي بكر بن يوسف، الحرمي، المقدسي. مؤرخ أديب، من كبار الفقهاء، ولد في طور كرم (بفلسطين)، وانتقل إلى القدس، ثم إلى القاهرة، فتوفي بها سنة 1033 هـ، له نحو سبعون كتابًا:
منها: "بديع الإنشاء والصفات" يعرف بإنشاء مرعي. "ديوان شعر"، "إحكام الأساس في =

الصفحة 51