كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
وهو ساكنٌ، أو مُساكِنٌ، فأقامَ فوقَ زمنٍ يمكنُه الخروجُ فيه عادةً نهارًا، بنفسِه وأهلِه ومتاعِه المقصودِ (¬1)، ولو بَنَى بينه وبين فلانٍ حاجزًا، وهما مُتساكِنانِ: حَنِث (¬2).
لا: إن أودَع متاعَه، أو أعاره، أو مَلَّكه، أو لم يجدْ مسكَنًا، أو ما ينقُلُه به، أو أَبَتْ زوجتُه الخروجَ معه، ولا يمكنُه إجبارُها، ولا النُّقلةُ بدونِها، مع نيةِ النقلةِ إذا قَدَر.
أو أمكنَتْه بدُونِها، فخرج وحدَه. أو كان بالدار حُجْرتانِ، لكُلِّ حجرةٍ بابٌ ومِرْفَقٌ، فسكَنَ كلُّ واحد حجرةً: ولا نيةَ، ولا سببَ (¬3) (¬4).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقامةِ الموجودةِ غيرُ مدلولِ المحلوفِ عليه، فتدبر.
* قوله: (أو ما ينقلُه به)، وظاهر هذا: أنه لا يلزمه إعارةُ ما ينقله به، وقياسُ ما تقدم في التيمم -أيضًا-: أنه لا يلزمه قبولُه هبةً؛ لما فيه من المِنَّة (¬5)،
¬__________
(¬1) حنث. الفروع (6/ 343 - 344)، والمبدع (9/ 317)، وكشاف القناع (9/ 3166).
(¬2) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 344)، وانظر: المقنع (6/ 144) مع الممتع.
(¬3) فإنه لا يحنث. راجع: المقنع (6/ 143) مع الممتع، والفروع (6/ 344)، والمبدع (9/ 318)، والتنقيح المشبع ص (397 - 398)، وكشاف القناع (9/ 3167).
(¬4) في "ط": "ولا سب".
(¬5) بل الذي تقدم في المنتهى في التيمم (1/ 34): أنه يلزمه إذا بذل له قرضًا وهبةً. ولم يعلق الخلوتي على الهبة هناك.
وجاء في معونة أولي النهى (1/ 422): (وقبول ماء قرضًا، وقبوله هبة. . .؛ لأن المنة في ذلك يسيرة في العادة، فلا يضر احتمالها). =
الصفحة 510
525