كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

والسَّفَرُ القصيرُ: سفرٌ يَبَرُّ به مَن حلَف: "ليُسافِرَنَّ"، ويَحْنَثُ به من حلَفَ: "لا يسافرُ" (¬1). وكذا: النومُ اليسيرُ، و: "لا يسكُنُ الدارَ"، فدخلها، أو كان فيها غيرَ سكن، فدامَ جلوسُه، لم يحنث (¬2). و: "لا يدخل دارًا"، فَحُمِلَ فأُدخِلَها، وأمكنه الامتناعُ، فلم يمتنعْ، أو: "لا يستخدِمُ رجلًا"، فخدمه وهو ساكتٌ: حنث (¬3).
* * *

ـــــــــــــــــــــــــــــ
صار لا يدخلها (¬4).
* قوله: (وأمكَنَهُ الامتناعُ، فلم يمتنعْ)، أما إذا لم يمكنه الامتناعُ، فإنه لا يحنث (¬5)، لكن لا يُقيم فوقَ مدةِ الإكراه، ومتى أقامَ غيرَ مكرَهٍ، حنثَ (¬6)، ولا تنحلُّ اليمين بالدخول على وجه الإكراه؛ لأن فعل المكره لاغٍ؛ خلافًا للشافعي -رضي اللَّه عنه- (¬7)، فإذا دخلها بعد ذلك اختيارًا، حنث؛. . . . . .
¬__________
(¬1) كشاف القناع (9/ 3167)، وانظر: الفروع (6/ 345).
(¬2) والوجه الثاني: يحنث. وقيل: إن قصد الامتناع من الكون فيها، حنث، وإلا فلا. وقيل: إن انتقل إليها برحله الذي يحتاجه السكن، حنث، وإلا فلا. وقال القاضي: ولو بات ليلتين، لم يحنث. وقال الشيخ تقي الدين: والزيارة ليست بسكن.
راجع: الفروع (6/ 344 - 345)، والمبدع (9/ 319)، وكشاف القناع (9/ 3167).
(¬3) وقيل: لا يحنث. الفروع (6/ 348). وجعل ابن قدامة في المقنع (6/ 146) مع الممتع احتمالًا، وانظر: التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3168).
(¬4) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 445 - 446).
(¬5) معونة أولي النهى (8/ 787)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(¬6) شرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(¬7) في مذهب الشافعي فيمن فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا أقوال أظهرُها: =

الصفحة 512