كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)

8 - فصل
ومن حلف: "ليشربَنَّ هذا الماءَ، أو ليضربَنَّ غلامَه غدًا (¬1)، أو في غدٍ"، أو أطلَقَ، فتَلِفَ المحلوفُ عليه قبلَ الغدِ، أو فيه قبلَ الشربِ أو الضربِ: حَنِث حالَ تلفِه (¬2).
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كما صرح به الشيخُ في شرحه (¬3).
فصلٌ (¬4)
* قوله: (قبلَ الغَدِ، أو فيه)؛ أي: في مسألتي (¬5) التقييد (¬6)، وأما في مسألة الإطلاق، فالظاهر: أنه يحنث إذا مضى زمنٌ يتسع لفعل المحلوفِ عليه قبلَ التلفِ، ولم يفعل (¬7).
¬__________
= لا يحنث، وقيل: لا يحنث قطعًا، وقيل: الناسي أولى بالحنث من المكره، وقيل: عكسه، وقيل: يحنث في الطلاق دون اليمين، وهو ضعيف، وعلى القول بأنه لا يحنث لا تنحل يمينه. روضة الطالبين (11/ 78 - 79)، وعليه: فما نقله المؤلف خلاف الراجح في مذهب الشافعي.
(¬1) فتلف المحلوف عليه قبلَ الغد: حنث. ويحتمل: ألا يحنث. المقنع (6/ 147) مع الممتع، والفروع (6/ 348)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
(¬2) الفروع (6/ 348 - 349)، والمبدع (9/ 320 - 321)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(¬3) شرح منتهى الإرادات (3/ 446).
(¬4) في الحلف على فعل مستقبل.
(¬5) في "أ": "مسألة".
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 790)، وكشاف القناع (9/ 3169)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.
(¬7) كشاف القناع (9/ 3169)، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 516.

الصفحة 513