كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
ولا يَبَرُّ بضربِه قبلَ وقتٍ عَيَّنَه، ولا مَيْتًا، ولا بضربٍ لا يؤلِمُ. ويَبَرُّ بضربه مجنونًا (¬1).
و: "ليقضِيَنَّه حَقَّه غدًا"، فأبْرَأه اليومَ (¬2)، أو أخَذ عنه عَرْضًا (¬3)، أو مُنع منه كَرهًا (¬4)، أو ماتَ، فقضاهُ لورثَتِه: لم يَحنَث (¬5).
و: "ليقضيَنَّه عندَ رأسِ الهلالِ، أو معَ، أو إلى رأسِه، أو اسْتِهلالِه، أو عندَ، أو معَ رأسِ الشهر"، فمحمَلُه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لأنه يتبين حنثُه من أوله (¬6)، ويحتاج إلى الفرق بين مسألتي اليوم والغد.
* قوله: (فأبرأَهُ اليَوم)؛ أي: (لم يحنث؛ لأنه منعه بإبرائه من قضائه، أشبهَ المكرَهَ، والظاهر: أن مقصودَ اليمين البراءةُ إليه في الغد (¬7)، وقد حصلت) شرح (¬8).
¬__________
(¬1) الإنصاف (11/ 107 - 108)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(¬2) لم يحنث. والوجه الثاني: يحنث. المقنع (6/ 148) مع الممتع، والفروع (6/ 349)، وانظر: التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(¬3) لم يحنث عند ابن حامد. وعند القاضي: يحنث. المقنع (6/ 148) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 349)، والتنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169).
(¬4) لم يحنث. والرواية الثانية: يحنث. الفروع (6/ 349).
(¬5) وقال القاضي: يحنث.
المقنع (6/ 148) مع الممتع، ونسب عدم الحنث لابن حامد، والفروع (6/ 349)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3169).
(¬6) لليأس من فعله في بقية اليوم لتلفه. راجع: معونة أولي النهى (8/ 790).
(¬7) في "أ" و"ب" و"ج": "الغدو".
(¬8) شرح منتهى الإرادات (3/ 447)، وانظر: معونة أولي النهى (8/ 791 - 792).
الصفحة 515
525