كتاب حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات (اسم الجزء: 6)
عندَ غروبِ الشمسِ من آخرِ الشهرِ، ويَحنَثُ بعدُ. ولا يَضُرُّ تأخُّرُ فراغِ كيلِه ووزنِه وعدِّه وزَرْعِه وأكلِه؛ لكثرتِه (¬1).
و: "لا أخذتَ حقَّك مني"، فأُكرهَ على دفعِه (¬2)، أو أخَذه حاكمٌ، فدفَعه إلى غريمه، فأخَذه: حَنِث؛ كـ: "لا تأخذْ حقَّك عليَّ" (¬3).
لا: إن أُكرِهَ قابضٌ، ولا إن وضَعَه بينَ يدَيْه، أو في حِجْره (¬4). إلا إن كانت يمينُه: "لا أُعطيكَهُ"؛ لبراءتِه -بمثل هذا- من ثمنٍ، ومُثْمَنٍ، وأُجرةٍ، وزكاةٍ (¬5).
و: "لا فارقْتَني حتى أَستوفِيَ حَقِّي منكَ". . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وأَكْلِه)؛ أي: فيما إذا حلف ليأكلنَّ كذا عند رأس الهلال -مثلًا- (¬6).
* قوله: (فأُكره على دفعِه)؛ لأن الإكراه هنا بحق، فلا يؤثر عدمُ الحنث.
* قوله: (لا إن أُكره قابضٌ)؛ لأنه إكراه بلا حق، فيؤثر عدم الحنث (¬7).
¬__________
(¬1) التنقيح المشبع ص (398)، وكشاف القناع (9/ 3169 - 3170)، وانظر: المقنع (6/ 148) مع الممتع، والفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 322).
(¬2) حنث. الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 323 - 324)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬3) وعند القاضي: لا يحنث؛ كقوله: "لا أُعطيكه". الفروع (6/ 350)، والمبدع (9/ 324)، وانظر: كشاف القناع (9/ 3170).
(¬4) فلم يأخذه، فإنه لا يحنث. الفروع (6/ 350)، وكشاف القناع (9/ 3170)، وانظر: المبدع (9/ 324).
(¬5) فإنه يحنث. المصادر السابقة.
(¬6) معونة أولي النهى (8/ 792)، وشرح منتهى الإرادات (3/ 447)، وكشاف القناع (9/ 3170).
(¬7) أشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 447).
الصفحة 516
525